نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي جلد : 4 صفحه : 371
قال النسائيُّ: هذا عندي حديثٌ منكرٌ [1] O.
2768- وقال سعيد بن منصور: ثنا سفيان عن الزهريِّ عن سالم أنَّ أَمَةً لبني عَدِيِّ بن كعب أعتقت ولها زوجٌ، فقالت لها حفصة: إنِّي مخبرتك بشيءٍ وما أحب أن تفعليه، لك الخيار ما لم يَمَسّك زوجك، فإذا مَسَّك فلا
خيار لك. قالت: فاشهدي أنِّي قد فارقته، ثُمَّ فارقته.
*****
مسألة (647) : لا يحلُّ للرجل إتيان المرأة فى الدبر.
ويحكى عن مالك جواز ذلك، وأكثر أصحابه ينكرون أن يكون هذا مذهبًا له.
2769- قال الإمام أحمد: حدَّثنا عفَّان ثنا وهيب ثنا سهيل عن الحارث بن مُخَلَّد عن أبي هريرة عن النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " لا ينظر الله عزَّ وجلَّ إلى رجل جامع امرأته في دبرها " [2] .
ز: رواه النسائيُّ [3] وابن ماجة [4] من حديث سهيل، ورواه أبو داود ولفظه: " ملعون من أتكى امرأة في دبرها " [5] . [1] لم نقف عليه بهذا الإسناد في "السنن الكبرى" ولا " الصغرى "، وقد ذكره المزي في " تحفة الأشراف ": (11/193- رقم: 15651) .
وانظر: "السنن الكبرى": (3/180- رقم: 4937) و"تحفة الأشراف": (11/139- رقم: 15550) .
(2) "المسند": (2/344) .
(3) "السنن الكبرى": (5/322- رقم: 9012) .
(4) "سنن ابن ماجة": (1/619- رقم: 1923) .
(5) "سنن أبي داود": (3/54- 55- رقم: 2155) .
نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي جلد : 4 صفحه : 371