responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي    جلد : 4  صفحه : 364
وروى ابن ماجة عن ابن عبَّاس عن النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نحو ذلك [1] .
وقد صنَّف شيخنا العلامة أبو العبَّاس في هذه المسألة كتابًا جليلاً سمَّاه " كتاب بيان الدليل على بطلان التحليل " [2] ، ينبغي لكلِّ ذي لبٍّ أن ينظر فيه، لتقرَّ عينه، وينشرح صدره، والله الموفق O.
*****
مسألة (644) : ينفسخ النكاح بالجنون، والجُذَام، والبرص، والقرن، والفتق، والجَبِّ، والعُنَّة.
ووافق الشافعيُّ ومالكٌ إلا في الفتق.
وقال أبو حنيفة: لا يفسخ إلا بالجَبِّ والعُنَّة.
2760- قال سعيد بن منصور: ثنا أبو معاوية ثنا جميل بن زيد الطائيُّ عن زيد بن كعب بن عُجْرَة قال: تزوَّج رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امرأةً من بني غفار، فلمَّا دخلت عليه وضعت ثيابها، فرأى بكَشْحها [3] بياضًا، فقال: " البسي ثيابك، والحقي بأهلك " [4] .
ز: جميل بن زيد: ليس بثقة. قاله يحيى بن معين [5] ، وقال

(1) "سنن ابن ماجة": (1/622- رقم: 1934) .
[2] وهو مطبرع بتحقيق الشيخ / حمدي السلفي.
[3] في " النهاية ": (4/175- كشح: (الكشح: الخَصْر) ا. هـ
(4) " سنن سعيد بن منصور ": (3/1/214- رقم: 829) .
(5) "الكامل" لابن عدي: (2/171- رقم: 358) .
نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي    جلد : 4  صفحه : 364
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست