نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي جلد : 4 صفحه : 361
الأخرى) فإن لم يقل فالنكاح صحيحٌ.
2754- قال الإمام أحمد: حدَّثنا عبد الرحمن بن مهديٍّ ثنا مالك عن نافعٍ عن ابن عمر أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن الشغار [1] .
أخرجاه في "الصحيحين" [2] .
*****
مسألة (642) : إذا تزوَّج امرأةً وشرط لها دارها، أو أن لا يتسرَّى عليها، فمتى لم يف كان لها الخيار، خلافًا لأكثرهم في قولهم: لا يثبت لها الخيار.
2755- قال الإمام أحمد: حدَّثنا يحيى بن سعيد عن عبد الحميد بن جعفر قال: حدَّثني يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله اليزنيِّ عن عقبة بن عامر أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " إنَّ أحقَّ الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج " [3] .
أخرجاه في "الصحيحين" [4] .
احتجُّوا:
(1) "المسند": (2/7) .
(2) "صحيح البخاري": (9/470) ؛ (فتح- 12/333- رقم: 6960) .
"صحيح مسلم": (4/139) ؛ (فؤاد- 2/1034- رقم: 1415) .
(3) "المسند": (4/144) .
(4) " صحيح للبخاري ": (3/693) ؛ (فتح- 5/323- رقم: 2721) .
"صحيح مسلم": (4/140) ؛ (فؤاد- 2/1035- 1036- رقم: 1418) .
وفي هامش الأصل: (حـ: رواه " خ " من حديث الليث عن يزيد، ورواه " م " من حديث عبد الحميد) ا. هـ
نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي جلد : 4 صفحه : 361