responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي    جلد : 4  صفحه : 36
مسألة (488) : لا يجوز بيع اللحم بالحيوان المأكول، ويجوز بغير المأكول، كالعبد والحمار.
وقال أبو حنيفة: يحوز.
وقال مالك: لا يجوز بيع اللحم بحيوان معدٍّ للحم.
2331- قال سعيد بن منصور: ثنا حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم عن سعيد بن المسيّب أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن بيع اللحم بالحيوان.
فإن قالوا: هو مرسلٌ.
قلنا: المراسيل عندنا حجَّة، وقد رُفع، لكن من طريق لا تُرتضى:
2332- قال الدَّارَقُطْنِيُّ: ثنا محمَّد بن عليِّ بن حُبيش الناقد ثنا أحمد بن حمَّاد بن سفيان القاضي ثنا يزيد بن عمرو بن البراء الغنويُّ [1] ثنا يزيد بن مروان ثنا مالك بن أنس عن الزهريِّ عن سهل بن سعد قال: نهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن بيع اللحم بالحيوان.
قال الدَّارَقُطْنِيُّ: تفرَّد به يزيد بن مروان عن مالك بهذا الإسناد، ولم يتابع عليه، وصوابه في "الموطأ": عن ابن المسيَّب مرسلا [3] .
قال المصنِّف: قلت: قال يحيى بن معين: يزيد بن مروان كذَّاب [3] .
وقال أبو حاتم بن حِبَّان: يروي الموضوعات عن الأثبات، لا يجوز الاحتجاج به بحال [4] .

[1] في هامش الأصل: (حـ: ابن حبيش وابن حماد ثقتان، والغنوي ينظر فيه) اهـ
(2) "سنن الدارقطني": (3/70- 71) .
(3) "التاريخ" برواية الدارمي: (ص: 235- رقم: 913) .
(4) "المجروحون": (3/105) .
نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي    جلد : 4  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست