نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي جلد : 4 صفحه : 347
قال الدَّارَقُطْنِيُّ: ليث وحمَّاد ضعيفان [1] .
*****
مسألة (635) : لا يجوز نكاح الزانية إلا بعد انقضاء عدَّتها.
وقال أبو حنيفة والشافعيُّ: يجوز، إلا أنَّ أبا حنيفة قال: لا يطأ [2] إلا بعد انقضاء العدَّة.
لنا حديثان:
2741- الحديث الأوَّل: قال الإمام أحمد: حدَّثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة قال: حدَّثني محمَّد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي مرزوق - مولى تُجِيب- عن رويفع بن ثابت الأنصاريِّ قال: كنت مع النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حين افتتح خيبر [3] ، فقام فينا خطيبًا، فقال: " لا يحلُّ لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرعَ غيرِه " [4] .
ز: رواه أبو داود من رواية محمَّد بن سلمة وأبي معاوية كلاهما عن ابن إسحاق، وزاد: (حنشًا الصنعانيَّ) بين رويفع وأبي مرزوق [5] .
(1) "سنن الدارقطني": (3/268 - 269) . [2] في "التحقيق": (توطأ) . [3] كذا بالأصل و (ب) و"التحقيق"، وفي "المسند": (حنينا) ، وفي "سنن أبي داود": (يوم حنين) .
(4) "المسند": (4/108) .
(5) "سنن أبي داود": (3/52- 53- رقمي: 2151- 2152) .
نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي جلد : 4 صفحه : 347