responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي    جلد : 4  صفحه : 338
والجواب:
أنَّ هذا الحديث قد رواه مالكٌ والثوريُّ وابن عيينة وحمَّاد بن زيد وزائدة ووهيب والدَّراورديُّ وفضيل بن سليمان، فكلُّهم قال: زوجتكها.
ورواه أبو غسان فقال: أنكحناكها.
وإنَّما روى (ملكتكها) ثلاثة أنفس: معمرٌ- وكان كثير الغلط- وعبد العزيز بن أبي حازم ويعقوب الإسكندرانيُّ- وليسا بحافظين-، والأخذ برواية الحفَّاظ الفقهاء مع كثرتهم أولى.
ز: هذا الحديث قد روي بألفاظٍ عدَّة، ولم يتكلَّم النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بها كلِّها، وإنَّما تكلَّم [بلفظ] [1] واحد منها، والباقي مرويٌّ بالمعنى.
والنكاح ينعقد بكلِّ واحدٍ منها على الصحيح، وفي جواب المؤلِّف نظرٌ، فإنَّ رواية ابن عيينة: (أنكحتكها) ، ورواية الثوريِّ: (أملكتكها) ، ورواية أبي غسان: (أمكناكها) ، وقال الدَّارَقُطْنِيُّ: والصواب رواية من روى: (زوجتكها) . وقال: وهم أكثر وأحفظ [2] O.
*****
مسألة (628) : إذا زوَّج ابنته بدون مهر مثلها جاز.
وقال الشافعيُّ: لا يجوز.

[1] غير واضحة في الأصل، فأثبتت من (ب) .
(2) " إكمال المعلم " للقاضي عياض: (4/583- رقم: 1425) ؛ " شرح صحيح مسلم " للنووي: (9/214) .
نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي    جلد : 4  صفحه : 338
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست