نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي جلد : 4 صفحه : 311
شعيب [1] وَهْمٌ [2] .
قال: وحديث الذَّماريِّ وهمٌ، وَهِمَ فيه النَّماريُّ على سفيان، والصواب عن عكرمة مرسلٌ [3] .
قال: وحديث ابن عمر لا يثبت عن ابن أبي ذئب، لم يسمعه من نافع، إنَّما سمعه من عمر بن حسين [4] .
وقد سُئل عن هذا الحديث أحمد، فقال: باطلٌ. ا. هـ
ز: في بعض ما ذكره المؤلِّف من الأجوبة نظرٌ، وقد تكلَّمنا على ما مضى من الأحاديث بأبسط مما ذكره، والله أعلم O.
مسألة (616) : لا يملك الأب إجبار الثيِّب الصغيرة، في أحد الوجهين.
وفي الآخر: يملك، كقول أبي حنيفة.
لنا أربعة أحاديث:
الحديث الأوَّل: الحديث المتقدِّم [5] : " الثيِّب أحقُّ بنفسها من وليِّها " [6] . [1] في هامش الأصل: (خ: شعبة) .
(2) "سنن الدارقطني": (3/233) .
(3) "سنن الدارقطني": (3/234) .
وفي هامش الأصل: (حـ: تقدم عن المهاجر عن عكرمة) ا. هـ.
(4) "سنن الدارقطني": (3/236) مع اختلاف يسير. [5] رقم: (2688) . [6] في هامش الأصل: (حـ: قوله: " الثيِّب أحق بنفسها " عام في الصغيرة والكبيرة....) ا. هـ
ولها تتمة لم نتمكن من قراءتها.
نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي جلد : 4 صفحه : 311