نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي جلد : 4 صفحه : 30
وقال أبو أحمد الزُّبيريُّ: عن الثَّوريِّ عن حنظلة عن طاوس عن ابن عبَّاس. والصَّحيح عن ابن عمر.
ورواه الفريابيُّ وخالف في المتن، قال: " المكيال مكيال أهل مكَّة، والوزن وزن أهل المدينة "، والصَّحيح ما تقدَّم، والله أعلم O.
*****
مسألة (486) : لا يجوز بيع الرُّطب بالتَّمر.
وقال أبو حنيفة: يجوز.
لنا حديثان:
2323- الحديث الأوَّل: قال الإمام أحمد: حدَّثنا عبد الرَّحمن عن مالك عن عبد الله بن يزيد عن زيد أبي عيَّاش عن سعد بن أبي وقَّاص قال: سمعت رسول الله-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يسأل عن الرُّطب بالتَّمر، فقال: " ينقص إذا يبس؟ ".
قالوا: نعم. قال: " فلا إذًا " [1] .
قال أبو عبد الله الحاكم: هذا حديثٌ صحيحٌ [2] .
فإن قيل: قد قال أبو حنيفة: زيد أبي عيَّاش مجهولٌ [3] .
قلنا: إن كان هو لا يعرفه، فقد عرفه أهل النَّقل، وذكر روايته
(1) "المسند": (1/179) .
(2) "المستدرك": (2/38- 39) . [3] عزاه مغلطاي في " الإكمال ": (5/169- رقم: 1786) إلى كتاب الصريفيني.
نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي جلد : 4 صفحه : 30