responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي    جلد : 4  صفحه : 285
ز: رواه ابن ماجة من رواية منصور عن سالم [1] ، وهو ابن أبي الجعد، ولم يسمع من ثوبان، بينهما معدان. قاله أحمد بن حنبل [2] .
وقد رواه أبو كبشة السلوليُّ وسلمان بن شُمير [3] وعبد الرحمن بن ميسرة عن ثوبان، فهو إذا حديث صحيح O.
*****
مسألة (613) : لا يجوز للمرأة أن تلي عقد النكاح.
وقال أبو حنيفة: يجوز.
وقال محمَّد بن الحسن: إن أذن لها وليُّها صحَّ.
وقال مالكٌ: لا تلي، وهل لها أن تأذن لرجل أن يزوِّجها؟ على ثلاث روايات عنه: إحداهن: يجوز؛ والثانية: لا يجوز؛ والثالثة: إن كانت شريفة لم يجز، وإن كانت دنئة جاز.
وقال داود: إن كانت ثيِّبًا جاز.
لنا ثمانية إحاديث:
2665- الحديث الأوَّل: قال الترمذيُّ: حدَّثنا ابن أبي عمر ثنا سفيان ابن عيينة عن ابن جريج عن سليمان عن الزهريِّ عن عروة عن عائشة أنَّ رسول

(1) "سنن ابن ماجة": (1/101- 102- رقم: 277) .
(2) " المراسبل ": (ص: 79- 80- رقم: 285) و"الجرح والتعديل": (4/181- رقم: 785) كلاهما لابن أبي حاتم، من رواية محمَّد بن يحيى.
[3] كذا بالأصل و (ب) ، ولعل الصواب: (سُمير) بالمهملة، والله أعلم.
نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي    جلد : 4  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست