responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي    جلد : 4  صفحه : 282
كتاب النكاح
مسألة (612) : الاشتغال بالنكاح في حقِّ غير التائق أفضل من التشاغل بنفل العبادة.
وقال الشافعيُّ: نفل العبادة له أفضل.
لنا أحاديث:
2657- الأوَّل: قال الإمام أحمد: حدَّثنا يعلى بن عبيدٍ ثنا الأعمش عن عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد قال: قال عبد الله: كنَّا مع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شبابًا ليس لنا شيءٌ، فقال: " يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوَّج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنَّ الصوم له وجاء " [1] .
ز: أخرجاه في "الصحيحين" من حديث الأعمش عن عمارة [2] ، ومن حديث الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود [3] O.
2658- والثاني: في "الصحيحين" من حديث أنس عن النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنَّه قال: " لكنِّي أصوم وأفطر، وأتزوَّج النساء، فمن رغب عن سنَّتي فليس منِّي " [4] .

(1) "المسند": (1/424) .
(2) "صحيح البخاري": (7/5) ؛ (فتح- 9/106- رقم: 5065) .
"صحيح مسلم": (4/128) ؛ (فؤاد- 2/1018- 1019- رقم: 1400) .
(3) "صحيح البخاري": (3/478) ؛ (فتح- 4/119- رقم: 1905) .
"صحيح مسلم": (4/128) ؛ (فؤاد- 2/1019- رقم: 1400) .
(4) "صحيح البخاري": (7/4) ؛ (فتح- 9/104- رقم: 5063) .
"صحيح مسلم": (4/129) ؛ (فؤاد- 2/1020- رقم: 1401) .
نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي    جلد : 4  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست