نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي جلد : 4 صفحه : 28
وأوقفوه، وبن مسلم بن يسار ومسلم المكيِّ: أبي بون [1] . وقال: ما أعرف مسلمًا المكيَّ. انتهى ما نقله الأثرم، وفي بعضه نظرٌ O.
*****
مسألة (484) : لا يجوز بيع الحنطة المبلولة باليابسة.
وقال أبو حنيفة: يجوز.
لنا:
قوله عليه السَّلام: " أينقص الرُّطب إذا يبس؟ ". قالوا: نعم. فنهى عن ذلك.
وسيأتي هذا الحديث بإسناده إن شاء الله [2] .
*****
مسألة (485) : الاعتبار بمكيال أهل المدينة، وميزان مكَّة.
وقال أبو حنيفة: الاعتبار في كلِّ بلدٍ بعادته.
2322- قال أبو داود: حدَّثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا ابن دكين ثنا سفيان عن حنظلة عن طاوس عن ابن عمر قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " الوزن وزن أهل مكَّة، والمكيال مكيال أهل المدينة ". [1] كذا قرأناها ولسنا بمتحققين منها. [2] رقم: (2323) .
نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي جلد : 4 صفحه : 28