نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي جلد : 4 صفحه : 279
مسألة (609) : إذا أعتق عن الغير بغير إذنه، فالولاء للمعتق.
وقال مالكٌ: للمعتق عنه.
لنا:
حديث عائشة: " إنَّما الولاء لمن أعتق ".
وقد سبق بإسناده، وهو في "الصحيحين" [1] .
*****
مسألة (610) : إذا أعتق المسلم عبدًا ذميًّا ورثه بالولاء.
وقال أكثرهم: لا يرثه، إلا أن يموت العبد مسلمًا.
لنا:
قوله: " الولاء لمن أعتق ".
ولنا حديث جابر أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " لا يرث السلم النصرانيَّ، إلا أن يكون عبده أو أمته ".
وقد سبق بإسناده [2] .
***** [1] رقم: (2334) . [2] رقم: (2630) .
نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي جلد : 4 صفحه : 279