نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي جلد : 4 صفحه : 275
وأيضًا فهي قد قامت مقام أبيه وأمِّه في انتسابه إليها، فصارت هي أصل نفسه وجهة الأبوة معدومة في حقِّه، فلم ينشأ نسبه إلا من جهتها، فوجب أن تحوز ميراثه هي وعصبتها من بعدها، والله أعلم O.
2647- وقال أبو داود: حدَّثنا موسى بن إسماعيل ثنا حمَّاد ثنا داود بن أبي هند عن عبد الله بن عبيد عن رجل من أهل الشام أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " ولد الملاعنة عصبته عصبة أمِّه " [1] .
ز: هذا الحديث منقطعٌ. قاله البيهقيُّ [2] .
2648- وقال أبو داود: ثنا محمود بن خالد وموسى بن عامر قالا: ثنا الوليد ثنا ابن جابر عن مكحول قال: جعل رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ميراث ابن الملاعنة لأمِّه، ولورثتها من بعدها.
2649- قال: وحدَّثنا موسى بن عامر ثنا الوليد أخبرني عيسى أبو محمَّد عن العلاء بن الحارث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه عن النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مثله [3] O.
*****
مسألة (607) : لا يرث المولود ولا يورث، حتَّى يستهلَّ صارخا.
وقال أبو حنيفة والشافعيُّ: إذا تنفَّس وتحرَّك يورَّث [4] .
(1) " المراسيل ": (ص: 265- رقم: 362) .
(2) "سنن البيهقي": (6/259) .
(3) "سنن أبي داود": (3/414- رقمي: 2899- 2900) . [4] في هامش الأصل: (حـ: عند أحمد، إذا تنفس يورث أيضًا) ا. هـ
نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي جلد : 4 صفحه : 275