نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي جلد : 4 صفحه : 264
مسألة (601) : إذا كان للميِّت أقارب كفَّار، فأسلموا قبل قسمة التركة، استحقُّوا الميراث.
وعنه: لا يستحقُّون شيئًا، وبه قال أكثرهم.
لنا أربعة أحاديث:
2631- الحديث الأوَّل: قال أبو داود: حدَّثنا حجَّاج بن أبي يعقوب ثنا موسى بن داود ثنا محمَّد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء عن ابن عبَّاس قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " كل قَسْمٍ قُسم في الجاهليَّة فهو على ما قُسم، وكلُّ فَسْمٍ أدركه الإسلام فإنه على قسم الإسلام " [1] .
ز: رواه ابن ماجة عن العبَّاس بن جعفر بن أبي طالب- وهو أخو يحيى- عن موسى بن داود [2] .
ورواه أبو يعلى الموصليُّ عن محمَّد بن منصور عن موسى [3] ، وإسناده جيِّدٌ O.
2632- الحديث الثاني: قال ابن ماجة: حدَّثنا محمَّد بن رمح ثنا عبد الله بن لهيعة عن عقيل أنَّه سمع نافعًا يخبر عن عبد الله بن عمر أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " ما كان من ميراث قسم في الجاهلية فهو على قسمة الجاهليَّة، وما كان من ميراث أدركه الإسلام، فهو على قسمة الأسلام " [4] .
2633- الحديث الثالث: قال الإمام أحمد: حدَّثنا محمَّد بن جعفر ثنا
(1) "سنن أبي داود": (3/416- رقم: 2906) .
(2) "سنن ابن ماجة": (2/831- رقم: 2485) . [3] لم نقف عليه في الرواية المطبوعة من "مسند أبي يعلى"، وقد خرجه الضياء في "المختارة": (9/521- رقم: 503) من رواية ابن المقرئ عن أبي يعلى.
(4) "سنن ابن ماجة": (2/918- رقم: 2749) .
نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي جلد : 4 صفحه : 264