responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي    جلد : 4  صفحه : 260
ز: هذا الحديث رواه أبو داود في "المراسيل " عن عيسى بن يونس هذا [1] ، وهو الطرسوسيُّ، ولا نعلم أحدًا روى عنه غير أبي داود.
وتمام الحديث: قال الزهريُّ: يرث من غيرها.
وحجاج هو: ابن محمَّد، أحد الأثبات، والله أعلم O.
2625- الحديث الثالث: رواه عبد الله بن الحكم [2] عن مسلمة بن عليٍّ عن هشام بن عروة عن أبيه أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال- في الرجل يقتل وليَّه خطأ-: " إنَّه يرث من ماله، ولا يرث من ديته ".
قال المصنِّف: وهذا مرسلٌ، ثم هو يخالف الأصول، وهو الميراث من بعض التركة، وراويه مسلمة بن عليٍّ: قال يحيى: ليس بشيء [3] . وقال الرازيُّ: لا يشتغل به [4] . وقال النسائيُّ [5] والدَّارَقُطْنِيُّّ [6] : متروكٌ.
*****
مسألة (600) : لا يرث اليهوديُّ النصرانيَّ، وكذلك كلُّ أهل ملتين.
وعنه: يتوارثون، وهو قول أبي حنيفة والشافعيِّ.

(1) " المراسيل ": (ص: 261- رقم: 360) .
[2] في هامش الأصل: (حـ: المعروف بالرواية عن مسلمة: عبد الله بن عبد الحكم الفقيه، والد محمَّد) ا. هـ
(3) "التاريخ" برواية الدوري: (4/450- رقم: 5242) .
(4) "الجرح والتعديل" لابنه: (8/268- رقم: 1222) .
(5) "الضعفاء والمتروكون": (ص: 219- رقم: 570) وفيه: (متروك الحديث) .
(6) " تخريج الأحاديث الضعاف " للغساني: (ص: 181- رقم: 352) .
نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي    جلد : 4  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست