نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي جلد : 4 صفحه : 255
2617- وقال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا أحمد بن محمَّد بن زياد ثنا عبيد بن شريك ثنا أبو الجماهر ثنا الدَّرَاورديُّ عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار: أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ركب إلى قباء يستخير في ميراث العمَّة والخالة، فأنزل الله عزَّ وجلَّ أن لا ميراث لهما [1] .
قال المصنِّف: هذا مرسلٌ.
ز: الحديث الأوَّل: لم يخرجوه.
والثاني: رواه أبو داود في "المراسيل " عن القَعْنَبِيِّ، عن الدَّرَاورديِّ [2] ، ورواه أبو نعيم ضِرار بن صُرَد- وهو ضعيفٌ- عن الدَّرَاورديُّ موصولاً بذكر أبي سعيد الخدريِّ رضي الله عنه O.
*****
مسألة (599) : قاتل الخطأ لا يرث.
وقال مالكٌ: يرث من المال دون الدية.
لنا ثلاثة أحاديث:
2618- الحديث الأوَّل: قال الترمذيُّ: حدَّثنا قتيبة ثنا الليث عن إسحاق بن عبد الله عن الزهريِّ عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " القاتل لا يرث " [3] .
(1) "سنن الدارقطني": (4/98) .
(2) " المراسيل ": (ص: 263- رقم: 361) .
(3) "الجامع": (3/612- رقم: 2109) .
نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي جلد : 4 صفحه : 255