نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي جلد : 4 صفحه : 233
وقال مالكٌ وداود: إذا وجدها بفلاةٍ ولا قرية هناك يضمها إليها، جاز أكلها في الحال من غير تعريفٍ.
لنا:
قوله في الحديث المتقدِّم: " ثم عرِّفها سنةً " [1] .
2591- وقال الإمام أحمد: حدَّثنا أبو بكر الحنَفِيُّ ثنا الضحَّاك بن عثمان عن أبي النضر عن بُسر بن سعيد عن زيد بن خالد الجُهَنِيِّ قال: سُئل رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن اللقطة، فقال: " عرِّفها سنةً، فإن اعترفت فأدِها، وإلا فاعرف عفاصها ووعاءها وعددها، ثم كلها، فإن اعترقت فأدِّها " [2] .
ز: رواه مسلمٌ عن إسحاق بن منصور عن أبي بكر الحَنَفِيِّ [3] O.
2592- قال أحمد: وحدَّثنا يعلى ثنا محمَّد بن إسحاق عن عمرو بن شُعيب عن أبيه عن جدِّه قال: سمعت رجلاً من مزينة يسأل رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: يا رسول الله، جئت أسألك عن الضالة من الإبل. فقال: " معها
حذاؤها وسقاؤها، تأكل الشجر وترد الماء، فدعها حتَّى يأتيها باغيها ". قال: الضالة من الغنم؟ قال: " هي لك، أو لأخيك، أو للذئب، تجمعها حتَّى يأتيها باغيها" [4] .
ز: رواه أبو داود من حديث ابن إسحاق [5] . [1] رقم: (2590) .
(2) "المسند": (4/116) .
(3) "صحيح مسلم": (5/135) ؛ (فؤاد- 3/1349- 1350- رقم: 1722) .
(4) "المسند": (2/180) .
(5) "سنن أبي داود": (2/398- رقم: 1710) .
نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي جلد : 4 صفحه : 233