نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي جلد : 4 صفحه : 219
فيه [1] ، والله أعلم O.
***** مسألة (581) : وحكم الرُّقْبَى حكم العُمْرَى، وصفتها: أن يقول: أَرْقَبْتُك داري- أو يقول: الدار لك- فإن متَّ قبلي رجعت إليَّ، وإن متُّ قبلك فهي لك ولعقبك.
وقال أبو حنيفة: الرُّقْبَى باطلةٌ.
لنا:
ما تقدَّم.
2573- وقد روى الإمام أحمد، قال: حدَّثنا إبراهيم بن خالد ثنا رباح عن عمر بن حبيب عن عمرو بن دينار عن طاوس عن حُجْر المَدَرِيِّ عن زيد بن ثابت قال: قال رسول الله ىصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لا تُرْقِبُوا، فمن أرفب فسبيل الميراث " [2] .
ز: رواه الإمام أحمد أيضًا [3] والنسائيُّ [4] وابن حِبَّان [5] من طرقٍ عن طاوس.
(1) "سنن النسائي": (6/269- 271- الأرقام: 3709- 3719) .
(2) "المسند": (5/189) .
(3) "المسند": (5/182، 186، 189) .
(4) "سنن النسائي": (6/270- 271- الأرقام: 3716- 3719) .
(5) "الإحسان" لابن بلبان: (11/534- 536- الأرقام: 5132- 5134) .
نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي جلد : 4 صفحه : 219