responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي    جلد : 4  صفحه : 217
2569- قال أحمد: وحدَّثنا رَوْحٌ ثنا سفيان الثوريُّ عن حميد بن قيس عن محمَّد بن إبراهيم عن جابر: أنَّ رجلاً من الأنصار أعطى أمَّه حديقةً من نخلٍ حياتها، فماتت، فجاء إخوته، فقالوا: نحن فيه شرع سواء. فأبى، فاختصموا إلى النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقسمها بينهم ميراثًا [1] .
ز: هذا الحديث لم يخرِّجه أحدٌ من أئمة "الكتب السِّتَّة"، ورواته ثقاتٌ، والله أعلم O.
2570- قال أحمد: وحدَّثنا عبد الرزَّاق أنا ابن جريج قال: أخبرني عطاء عن حبيب بن أبي ثابت عن ابن عمر قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لا عُمْرَى ولا رقبى، فمن أعمر شيئًا أو أرقبه فهو له حياته ومماته " [2] .
ز: رواه النسائيُّ [3] وابن ماجة [4] من رواية عبد الرزَّاق.
وقد صحَّح الترمذيُّ حديثًا من رواية حبيب عن ابن عمر [5] .
وقال الدَّارَقُطْنِيُّ في هذا الحديث: يرويه عطاء بن أبي رباح عن حبيب بن أبي ثابت عن ابن عمر مرفوعًا.
ورواه يزيد بن زياد بن [6] أبي الجعد عن حبيب عن ابن عمر مرفوعًا في الرقبى دون العُمْرَى.

(1) "المسند": (3/299) .
(2) "المسند": (2/34) .
(3) "سنن النسائي": (6/273- رقم: 3732) .
(4) "سنن ابن ماجة": (2/796- رقم: 2382) .
(5) "الجامع": (4/354- 355- رقم: 2609) .
[6] في "العلل": (عن) خطأ.
نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي    جلد : 4  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست