responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي    جلد : 4  صفحه : 213
مسألة (577) : يجوز وقف المنقولات التي ينتفع بها مع بقاء عينها.
وقال أبو حنيفة: لا يصحُّ.
وقال أبو يوسف: لا يصحُّ، إلا في الخيل والسلاح وبقر الضيعة وآلاتها.
2564- قال الإمام أحمد: حدَّثنا عليُّ بن حفص أنا ورقاء عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: بعث رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عمر على الصدقة، فقيل: منع ابن جَمِيل وخالد بن الوليد والعبَّاس. فقال النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " ما نقم ابن جَميل إلا أنَّه كان فقيرًا فأغناه الله؟! وأمَّا خالد فإنَّكم تظلمون خالدًا، فقد احتبس
أدراعه في سبيل الله؛ وأمَّا العبَّاس فهي عليَّ ومثلها " [1] .
أخرجاه في "الصحيحين" [2] .
*****
مسألة (578) : إذا وقف على غيره، واستثنى أن ينفق منه على نفسه حياته، صحَّ.
وقال مالكٌ والشافعيُّ: لا يصحُّ.
لنا:
حديث عمر المتقدِّم، وأنَّه لا جناح على من وليها أن يأكل منها، وكان هو واليها [3] .
*****

(1) "المسند": (2/322) .
(2) "صحيح البخاري": (2/371) ؛) فتح- 3/331- رقم:1468) .
"صحيح مسلم": (3/68) ؛ (فؤاد- 2/676- 677- رقم: 983) .
وفي هامش الأصل حاشية لم نتمكن من قراءتها.
[3] رقم: (2563) .
نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي    جلد : 4  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست