responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي    جلد : 4  صفحه : 21
أخرجاه في "الصَّحيحين" [1] .
وفي لفظٍ أخرجه البرقانيُّ على "الصَّحيحين": " والذَّهب بالذَّهب ربًا إلا هاء وهاء" [2] .
2313- وقال الإمام أحمد: حدَّثنا يحيى عن شعبة قال: حدَّثني حبيب عن أبي المنهال قال: سمعت زيد بن أرقم والبراء يقولان: نهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن بيع الذَّهب بالورق دينًا [3] .
ز: أخرجاه في "الصَّحيحين" من حديث شعبة عن حبيب بن أبي ثابت [4] .
وأبو المنهال اسمه: عبد الرَّحمن بن مطعم O.
*****
مسألة (482) : ما لا يدخل [فيه] [5] الرِّبا. لا يحرم في النَّساء، وهو غير المكيل والموزون.
وعنه: يجرم إذا كان جنسًا واحدًا، كقول أبي حنيفة.
وقال مالك: يحرم النّساء في الجنس الواحد إذا كان متفاضلاً، فأمَّا

(1) "صحيح مسلم": (5/43) ؛ (فؤاد- 3/1209- 1210- رقم: 1586) .
[2] انظر: " الجمع بين الصحيحين " للحميدي: (1/113- رقم: 35) .
(3) "المسند": (4/368) .
(4) "صحيح البخاري": (3/542) ؛ (فتح- 4/382- رقم: 2180) .
"صحيح مسلم": (5/45) ؛ (فؤاد- 3/1212- 1213- رقم: 1589) .
[5] زيادة من (ب) .
نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي    جلد : 4  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست