نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي جلد : 4 صفحه : 207
مسألة (572) : إذا حوط على موات ملكه.
وقال الشافعيُّ: لا يملك أرضًا حتَّى يستخرج لها ماءً ويزرعها، ولا دارًا حتَّى يقطعها بيوتًا ويسقفها.
2557- قال الإمام أحمد: حدَّثنا عبد الوهاب الخفَّاف ثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن سَمُرة بن جُنْدب قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " من أحاط حائطًا على أرضٍ فهي له " [1] .
ز: رواه أبو داود عن أحمد بن حنبل عن محمَّد بن بشر العَبْدِيِّ عن سعيدٍ [2] O.
*****
مسألة (573) : حريم البئر العاديِّ خمسون ذراعًا، والبَدِىء [3] خمسة وعشرون.
وقال أبو حنيفة: أربعون.
وقال الشافعيُّ: ما يحتاج إليه.
2558- قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا عثمان بن عليٍّ الصيدلانيُّ ثنا محمَّد بن
(1) "المسند": (5/12) .
(2) "سنن أبي داود": (3/511- رقم: 3072) . [3] في " المصباح المنير ": (ص: 40- بدا) : (وبدأ البئر: احتفرها، فهي بَدِيءٌ، أي: حادثة، وهي خلاف العَادِيَّة القديمة) ا. هـ
نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي جلد : 4 صفحه : 207