نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي جلد : 4 صفحه : 205
مسائل إحياء المَوَات
مسألة (570) : لا يجوز إحياء ما باد أهله من الأراضي.
وعنه: يجوز، كقول أبي حنيفة ومالك.
2555- قال سعيد بن منصور: حدَّثنا إسماعيل بن عيَّاش قال: حدَّثني ليثٌ عن طاوسٍ قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " عادي الأرض لله ولرسوله، ثُمَّ لكم بعد، ومن أحيا مَوَاتا من الأرض فله رقبتها ".
ز: هذا دليل للرواية الثانية، لكنَّه مرسلٌ، وإسناده غير قويٍّ، والله أعلم O.
*****
مسألة (571) : لا يفتقر التملك بالإحياء إلى إذن الإمام.
وقال أبو حنيفة: يفتقر.
وقال مالك: ما كان في الفلوات لم يفتقر، وما قرب من العمران افتقر.
2556- قال الترمذيُّ: حدثنا محمَّد بن بشَّار ثنا عبد الوهاب ثنا أيُّوب عن هشام بن عروة عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله عن النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " من أحيا أرضًا ميتة فهي له ".
نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي جلد : 4 صفحه : 205