responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي    جلد : 4  صفحه : 151
مسألة (548) : تصرفات الفُضُوليِّ باطلةٌ.
وعنه: أنَّها صحيحةٌ، وتقف على إجازة المالك، كقول أبي حنيفة.
لنا حديثان:
أحدهما: قوله لحكيم بن حزام: " لا تبع ما ليس عندك ".
وقد ذكرناه في أول كتاب البيع بإسناده [1] .
2486- الثاني: قال ابن ماجة: حدَّثنا أبو كريب ثنا إسماعيل بن عليَّة ثنا أيُّوب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لا يحلُّ بيع ما ليس عندك، ولا ربح ما لم تضمن " [2] .
2487- وقال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا أبو بكر محمَّد بن إبراهيم بن نيروز ثنا عمرو بن عليٍّ ثنا عبد العزيز بن عبد الصمد ثنا مطر الورَّاق عن عمرو بن شُعيب عن أبيه عن جدِّه أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " لا يجوز: طلاقٌ، ولا عتاقٌ، ولا بيعٌ، فيما لا تملك " [3] .
ز: رواه أبو داود [4] والترمذيُّ [5] والنسائيُّ [6] من حديث أيُّوب عن عمرو [7] ، وقال الترمذيُّ: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.

[1] رقم: (2296) .
(2) "سنن ابن ماجة": (2/737- 738- رقم: 2188) .
(3) "سنن الدارقطني": (4/14) .
(4) "سنن أبي داود" (4/182- رقم: 3498) .
(5) "الجامع": (2/515- 516- رقم: 1234) .
(6) "سنن النسائي" (7/288- رقم: 4611) .
[7] ولفظه: " لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم تضمن، ولا بيع ما ليس عندك ".
نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي    جلد : 4  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست