نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي جلد : 4 صفحه : 14
الدَّارَقُطْنِيُّ [1] ، وقال ابن حِبَّان: لا يحلُّ الاحتجاج به [2] .
ثُمَّ التَّقدير بالثلاث خرج مخرج الأغلب، لأنَّ النَّظر يحصل فيها غالبًا، وهذا لا يمنع من الزِّيادة عليها عند الحاجة، كما قدِّرت حجارة الاستنجاء بثلاثة، ثُمَّ لو دعت الحاجة إلى الزِّيادة وجب.
*****
(1) "الضعفاء والمتروكون": (ص: 119- رقم: 51) ؛ وانظر: " سؤالات السلمي ": (ص: 109- رقم: 22) .
(2) "المجروحون": (1/144) .
نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي جلد : 4 صفحه : 14