نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي جلد : 4 صفحه : 139
مسائل الضمان
مسألة (541) : يصحُّ ضمان دَيْنِ الميِّت.
وقال أبو حنيفة: لا يصحُّ، إلا أن يخلف وفاء.
2474- قال الإمام أحمد: حدَّثنا حمَّاد بن مسعدة عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع قال: كنت جالسًا مع النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأُتي بجنازة، فقال: " هل ترك من دَيْنٍ؟ ". قالوا: لا. قال: " هل ترك من شيءٍ؟ ". قالوا:
لا. قال: فصلَّى عليه. قال: ثُمَّ أُتي بأُخرى، فقال: " هل ترك من دَيْنٍ؟ ". قالوا: لا. قال: "هل ترك من شيءٍ؟ ". قالوا: نعم، ثلاثة دنانير. فقال بأصابعه: " ثلاث كيَّاتٍ ". ثُمَّ أُتي بالثالثة، فقال: " هل ترك من دَيْنٍ؟ ". قالوا: نعم. قال: " هل ترك من شيءٍ؟ ". قالوا: لا. قال: " صلُّوا على صاحبكم ". فقال رجلٌ من الأنصار: عليَّ دَيْنُه يا رسول الله.
قال: فصلَّى عليه [1] .
انفرد بإخراجه البخاريُّ [2] .
2475- قال أحمد: وحدَّثنا يزيد بن هارون أنا محمَّد بن عمرو عن سعيد بن أبي سعيد المَقْبُرِيِّ عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال: أُتي النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بجنازة ليصلِّي عليها، فقال: " أعليه دَيْنٌ؟ ". قالوا: نعم، ديناران. قال:
(1) "المسند": (4/47) .
(2) "صحيح البخاري": (3/568) ؛ (فتح- 4/466- 467- رقم: 2289) .
نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي جلد : 4 صفحه : 139