responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي    جلد : 4  صفحه : 137
مسائل الحوالة
مسألة (539) : لا يعتبر رضى المحتال.
وقال أكثرهم: يعتبر.
2473- قال البخاريُّ: حدَّثنا محمَّد بن يوسف ثنا سفيان عن ابن ذكوان عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " مَطْلُ الغنيِّ ظلمٌ، ومن أُتْبع على مَليٍّ فليتبع " [1] .
أخرجاه في "الصحيحين" [2] .
*****
مسألة (540) : إذا نوى المال على المحال عليه، لم يرجع المحال على المحيل.
وقال أبو حنيفة: يرجع في موضعين: أحدهما: أن يجحد المحال عليه الدَّيْنَ؛ ويحلف عليه؛ أو يموت مفلسا؛ فأمَّا إن أفلس وهو حيٌّ لم يرجع عليه.
وقال مالكٌ: إن أحاله على مفلس- والمحتال لا يعلم- فله الرجوع.

(1) "صحيح البخاري": (3/567) ؛ (فتح- 4/466- رقم: 2288) .
(2) "صحيح مسلم": (5/34) ؛ (فؤاد- 3/1197- رقم: 1564) .
نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي    جلد : 4  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست