responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي    جلد : 4  صفحه : 127
عليها، وحديثه خاصةً عن قتادة مضطربٌ [1] . وقال أحمد أيضًا: يروي عن قتادة أحاديث مناكير، يخالف [2] .
وقد روى غير عمر عن قتادة هذا الحديث فخالفه في لفظه:
2462- قال الطبرانيُّ: حدَّثنا عليُّ بن عبد العزيز ثنا عمرو بن عون ثنا هُشيم عن موسى بن السائب عن قتادة عن الحسن عن سَمُرة قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " من وجد عين ماله فهو أحقُّ [3] ، ويتبع البيع من باعه " [4] .
رواه أبو داود عن عمرو بن عون [5] ، ورواه النسائيُّ عن محمَّد بن داود عن عمرو بن [6] عون.
ورواه الإمام أحمد عن يزيد بن هارون عن الحجَّاج بن أرطأة عن سعيد بن زيد بن عقبة عن أبيه عن سَمُرة [7] ، وعن زكريا بن أبي زكريا عن هُشيم [8] .
2463- وقد روى محمَّد بن يحيى الذُّهْليُّ عن الخليل بن عمر بن إبراهيم عن أبيه عن قتادة عن الحسن عن سَمُرة: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " من وجد متاعه بعينه عند مفلس، فهو أحقُّ به ".
قال محمَّد بن يحيى: هما حديثان عندي من حديث قتادة، فلعلَّ- عمر

(1) "الكامل": (5/42- 44- رقم: 1211) .
(2) "الضعفاء الكبير" للعقيلي: (3/146- رقم: 1130) .
[3] في "المعجم الكبير" زيادة (به) .
(4) "المعجم الكبير": (7/207- رقم: 6860) .
(5) "سنن أبي داود": (4/192- رقم: 3525) .
(6) "سنن النسائي": (7/313- 314- رقم: 4681) .
(7) "المسند": (5/18) .
(8) "المسند": (5/13) .
نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي    جلد : 4  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست