responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي    جلد : 4  صفحه : 12
وأبو الوَضِيء: اسمه عبَّاد بن نُسيب، وهو صدوقٌ، والله أعلم O.
*****
مسألة (477) : يجوز الخيار كثر من ثلاث، خلافًا لأكثرهم.
لنا:
قوله عليه السَّلام: " المؤمنون عند شروطهم ".
وسيأتي مسندًا في مسائل الشُّروط.
احتجُّوا بحديثين:
2304- الحديث الأوَّل: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا الحسين بن إسماعيل المحامليُّ ثنا محمَّد بن عمرو بن العبَّاس الباهليُّ ثنا عبد الأعلى عن محمَّد بن إسحاق قال: حدَّثني محمَّد بن يحيى بن حَبَّان [1] قال: كان جدِّي حَبَّان بن
منقذ بن عمرو لا يدع التِّجارة ولا يزال يغبن، فأتى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فذكر ذلك له، فقال: " إذا بعت فقل: لا خلابة، ثُمَّ أنت في كلِّ سلعة تبتاعها بالخيار ثلاث ليالٍ " [2] .
ز: رواه ابن ماجة عن أبي بكر بن أبي شيبة عن عبد الأعلى [3] O.

[1] في هامش الأصل: (حـ: كان فيه " جنادة " وهو خطأ) أ. هـ
وهو على الصواب في مطبوعة "التحقيق".
(2) "سنن الدارقطني": (3/55- 56) .
(3) "سنن ابن ماجة": (2/789- رقم: 2355) .
نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي    جلد : 4  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست