نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي جلد : 4 صفحه : 113
مسألة (526) : يجوز السَّلَم في الخبز، خلافًا لأكثرهم.
لنا:
قوله عليه السلام: " ووزن معلوم ".
والخبز موزونٌ، وقد سبق الحديث بإسناده [1] .
*****
مسألة (527) : إذا أسلم إليه في سلعة، ثم تقايلا بعد قبض الثمن، لم يجز أن يصرف ذلك الثمن في شيءٍ آخر حتَّى يقبضه.
وقال الشافعيُّ: يجوز.
2448- قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا ابن صاعد ثنا الحسن بن عرفة وإبراهيم بن سعيد الجوهريُّ وعليُّ بن الحسين الدِّرْهَميُّ وأبو سعيد الأشج- واللفظ لعليٍّ- قالوا: ثنا أبو بدر شجاع بن الوليد ثنا زياد بن خيثمة عن سعد
الطائيِّ عن عطيَّة بن سعدٍ عن أبي سعيد الخدريِّ قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " من أسلم في شيءٍ، فلا يصرفه في غيره ". وقال إبراهيم بن سعيدٍ: " فلا يأخذ إلا ما أسلم فيه، أو رأس ماله " [2] .
ز: رواه أبو داود عن محمَّد بن عيسى [3] ، ورواه ابن ماجة عن محمَّد [1] رقم: (2442) .
(2) "سنن الدارقطني": (3/45) .
(3) "سنن أبي داود": (4/171- رقم: 3462) .
نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي جلد : 4 صفحه : 113