responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي    جلد : 4  صفحه : 107
مسألة (523) : لا يحلُّ، للمقرض أن ينتفع من المقترض منفعة لم تجر عادته بها قبل ذلك.
وقال الشافعيُّ: يجوز ما لم يشترط ذلك، وعن أحمد مثله.
2439- قال سعيد بن منصور: حدَّثنا إسماعيل بن عيَّاش عن عُتبة بن حُميد الضَّبِّيِّ عن يزيد بن أبي يحيى قال: سألت أنس بن مالك، فقلت: يا أبا حمزة، الرجل منَّا يقرض أخاه المال، فيهدي إليه؟ فقال: قال رسول الله
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إذا أقرض [1] أحدكم قرضًا، فأهدى إليه طبقا فلا يقبله، أو حمله على دابة فلا يركبها، إلا أن تكون بينه وبينه قبل ذلك " [2] .
ز: كذا فيه: (عن يزيد بن أبي يحيى) [3] وهو غلطٌ، ولا يعرف في الرواة: يزيد بن أبي يحيى.
وقد روى هذا الحديث: ابن ماجة عن هشام بن عمَّار عن إسماعيل بن عيَّاش عن عُتبة بن حُميد الضَّبِّيَّ عن يحيى بن أبي إسحاق الهُنائيِّ قال: سألت أنس بن مالك ... فذكره [4] .
كذا قال، وهو خطأٌ أيضًا، فإنَّ يحيى الهُنائيَّ غير ابن أبي إسحاق، وابن أبي إسحاق هو: الحضرميُّ البصريُّ [5] .

[1] في هامش الأصل: (ص: اقترض) ا. هـ
[2] ومن طريق سعيد بن منصور خرجه البيهقي في "سننه": (5/350) .
[3] وكذا هو في "سنن البيهقي"، وقال الحافظ ابن حجر في " النكت الظراف ": (1/427- رقم: 1655) : (.... لأن سعيد بن منصور قد أخرجه عن إسماعيل بن عياش- شيخ هشام- فقال فيه: " يحيى بن أبي إسحاق الهنائي ".....) أ. هـ
(4) "سنن ابن ماجة": (2/813- رقم: 2432) .
[5] انظر: "تحفة الأشراف" للمزي: (1/427- رقم: 1655) ، و" النكت الظراف " لابن حجر، و"سنن البيهقي": (5/350) ، و" الجوهر النقي " لابن التركماني، و" بيان الدليل " لابن تيمية: (ص: 234- 235- الوجه: 20) .
نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي    جلد : 4  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست