responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي    جلد : 4  صفحه : 104
مسائل القرض
مسألة (521) : يجوز قرض الحيوان والثياب، وبه قال مالك والشافعيُّ، وزادا فقالا: ويجوز قرض الإماء والعبيد.
وقال أبو حنيفة: لا يجوز شيءٌ من ذلك.
24340- قال الإمام أحمد: حدَّثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال: حدَّثني سلمة بن كُهيل عن أبي سلمة عن أبي هريرة: أنَّ رجلاً تقاضى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعيرًا، فقالوا: لا نجد إلا أفضل من سِنِّه. فقال: " أعطوه ".
فقال: أوفيتني أوفى الله لك. فقال: " خيار الناس أحسنها قضاءً " [1] .
أخرجاه في "الصحيحين" [2] .
2435- وقال الترمذيُّ: حدَّثنا أبو كريب عن عليِّ بن صالح عن سلمة بن كُهيل عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: استقرض رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِنًّا، فأعطاه خيرًا من سِنِّه، وقال: " خياركم أحسنكم قضاءً " [3] .
ز: كذا وجدته في نسختين، وقد سقط بين أبي كريب وعليِّ بن صالحٍ: (وكيع) [4] .

(1) "المسند": (2/431) .
(2) "صحيح البخاري": (3/597) ؛ (فتح- 5/58- رقم: 2392) .
"صحيح مسلم": (5/54) ؛ (فؤاد- 3/1225- رقم: 1601) .
(3) "الجامع": (2/583- رقم: 1316) .
[4] وكذا هو في مطبوعة "التحقيق"، وهو على الصواب في مطبوعة "الجامع".
نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي    جلد : 4  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست