نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي جلد : 4 صفحه : 102
الجارية ".
قال الدَّارَقُطْنِيُّ: عبد الله بن عمرو هو: الواقعيُّ، وهو ضعيف الحديث، رماه عليُّ بن المدينيِّ بالكذب، ولم يروه عن سعيد غيره [1] .
ز: روى هذا الحديث الحاكم وقال: صحيح الإسناد، ولم يخرجاه [2] .
وهذا الذي قاله خطأٌ، والأشبه أن يكون هذا الحديث موضوعًا، ولم يخرِّجه أحمد ولا أحدٌ من أصحاب الكتب السِّتَّة O.
*****
مسألة (520) : لا يجوز المعاوضة عن عَسْب الفحل.
وقال مالك: يجوز.
2432- قال الإمام أحمد: حدَّثنا إسماعيل ثنا عليُّ بن الحكم عن نافع عن ابن عمر: أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن ثمن عَسْب الفحل [3] .
انفرد بإخراجه البخاري [4] .
احتجُّوا بما:
2433- رواه الترمذيُّ، قال: حدثنا عَبْدة بن عبد الله البصريُّ ثنا
(1) "سنن الدارقطني": (3/68) .
(2) "المستدرك": (2/55) .
(3) "المسند": (2/14) .
(4) "صحيح البخاري": (3/566- 567) ؛ (فتح- 4/461- رقم: 2284) .
نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي جلد : 4 صفحه : 102