نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي جلد : 4 صفحه : 10
مسائل الخيار
مسألة (476) : خيار المجلس ثابتٌ، خلافًا لأبي حنيفة ومالك.
2299- قال الإمام أحمد: حدَّثنا سفيان قال: حدَّثني عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " البيِّعان بالخيار ما لم يتفرَّقا، أو يكون بيع خيار " [1] .
2300- قال أحمد: وحدَّثنا إسماعيل ثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " البيِّعان بالخيار ما لم يتفرَّفا، فإن صدقا وبيَّنا رزقا بركة بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما " [2] .
2301- وقال التِّرمذيُّ: حدَّثنا واصل بن عبد الأعلى ثنا ابن فضيل عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: " البيِّعان بالخيار ما لم يتفرَّفا، أو يختارا ". قال: وكان ابن عمر إذا ابتاع بيعًا وهو قاعدٌ، قام ليجب له [3] .
(1) "المسند": (2/9) ؛ "صحيح البخاري": (3/528) ، (فتح- 4/327- 328- رقم: 2109) ؛ "صحيح مسلم": (5/9- 10) ؛ (فؤاد- 3/1162- 1163- رقم: 1531) .
(2) "المسند": (3/434) ؛ "صحيح البخاري": (3/527- 528) ، (فتح- 4/329- رقم: 2108) ؛ "صحيح مسلم": (5/10) ؛ (فؤاد- 3/1164- رقم: 1532) .
(3) "الجامع": (2/526- رقم: 1245) وقال: (حسن صحيح) ؛ " صحيح البخاري ": (3/527) ، (فتح- 4/326- رقم: 2107) ؛ "صحيح مسلم": (5/10) ، (فؤاد- 3/1163- 1164- رقم: 1531) .
نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي جلد : 4 صفحه : 10