responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي    جلد : 3  صفحه : 86
وعن مالك كقولنا، وعنه كالقول الأخير للشَّافعيِّ.
لنا:
1571- ما روى مالك عن ربيعة عن غير واحدٍ أنَّ النَّبيَّ-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أقطع بلال بن الحارث المعادن القبليَّة، وأخذ منه زكاتها [1] .
والزَّكاة لا تكون خُمسًا بحالٍ.
فإن قيل: قوله: (عن غير واحدٍ) يقتضي الإرسال.
قلنا: ربيعة قد لقي الصَّحابة، والجهل بالصَّحابيِّ لا يضرُّ، ولا يقال: هو مرسلٌ.
1572- ثُمَّ رواه الدَّراورديُّ عن ربيعة عن الحارث بن بلال عن بلال [2] أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أخذ منه زكاة المعادن القبليَّة.
قال ربيعة: وهذه المعادن تؤخذ منها الزَّكاة إلى هذا [الوقت] [3] .
ورواه ثور عن عكرمة عن ابن عبَّاس مثل حديث بلال.
ز: 1573- قال الشَّافعيُّ: أنا مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرَّحمن عن غير واحد من علمائهم أنَّ النَّبيَّ-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قطع لبلال بن الحارث المزنيِّ معادن القبليَّة- وهي من ناحية الفُرْع-. فتلك المعادن لا تؤخذ منها إلا الزَّكاة [4] إلى

(1) "الموطأ": (1/248- 249- الزكاة- الباب: 3) مع اختلاف في اللفظ، وسيورد المنقح لفظه من رواية الشافعي عن مالك.
[2] (عن بلال) غير موجودة في (ب) .
[3] في الأصل: (القول) ، والتصويب من (ب) و"التحقيق".
[4] في (ب) ومطبوعة "الأم": (لا تؤخذ منها الزكاة) ، وما بالأصل موافق لما في " سنن البيهقي ": (4/152) وما في مطبوعة "الموطأ".
نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي    جلد : 3  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست