responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي    جلد : 3  صفحه : 65
مسألة (324) : يضمُّ الذَّهب إلى الفضَّة في إكمال النِّصاب.
وعنه: لا يضمُّ، كقول الشَّافعيِّ.
احتجُّوا بحديثين:
الحديث الأوَّل: حديث أبي سعيد الخدريِّ عن النَّبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " ليس فيما دون خمس أواقٍ صدقة ".
وهو في "الصَّحيحين"، وقد سبق بإسناده [1] .
1546- والثَّاني: رواه الدَّارَقُطْنِيُّ: ثنا عثمان بن أحمد الدَّقاق ثنا محمَّد ابن الفضل بن سلمة ثنا عبد الله بن محمَّد بن أبي شيبة ثنا عليُّ بن هانئ [2] عن ابن أبي ليلى عن عبد الكريم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه عن النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنَّه قال: " ليس في أقلِّ من خمس ذودٍ شيءٌ، ولا في أقلِّ من عشرين مثقالاً من الذَّهب شيءٌ، ولا في أقل من مائتي درهم شيءٌ " [3] .
ز: هذا الحديث لم يخرجه أحدٌ من أصحاب السُّنن.
وقوله في الإسناد: (عليُّ بن هانئ) تصحيفٌ، والصَّواب: عليُّ بن هاشم، وهو: ابن البريد، وهو صدوقٌ، شيعيٌّ، روى له مسلمٌ في "صحيحيه " [4] .
وابن أبي ليلى هو: محمَّد بن عبد الرَّحمن بن أبي ليلى، الفقيه، القاضي،

[1] رقم: (1524) .
[2] كذا في "التحقيق"، وفي مطبوعة "سنن الدارقطني": (علي بن هاشم) وسينبه المنقح على أنه هو الصواب.
(3) "سنن الدارقطني": (2/93) .
(4) "رجال صحيح مسلم" لابن منجويه: (2/60- رقم: 1150) .
نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي    جلد : 3  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست