responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي    جلد : 3  صفحه : 570
وقال مالك: إن كان قرنها يدمي لم يجز، وإلا جاز: فأمَّا المقطوعة الأذن فتجوز.
2283- قال الإمام أحمد: حدَّثنا يحيى عن هشام ثنا قتادة عن جُرَيِّ [1] ابن كليب عن عليٍّ قال: نهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن نضحِّي بعضباء القرن أو الأذن [2] .
ز: رواه أصحاب " السُّنن الأربعة " من حديث قتادة [3] ، ولم يذكر النَّسائيُّ (الأذن) .
وقال التِّرمذيُّ: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.
وقال أبو داود: جُرَيٌّ لم يحدِّث عنه إلا قتادة. وقال ابنُ المدينيِّ:
مجهولٌ، لا أعلم روى عنه غير قتادة [4] . وقال أبو حاتم: شيخٌ، لا يحتجُّ بحديثه [5] O.
*****
مسألة (471) : لا يجوز ذبح الأضحية قبل صلاة الإمام، ويجوز بعدها وإن لم يكن الإمام قد ذبح.

[1] في "التحقيق": (جرير) خطأ.
(2) "المسند" (1/83) .
(3) "سنن أبي داود": (3/364- رقم: 2798) ؛ " جامع الترمذي ": (3/168- رقم: 1504) ؛ "سنن النسائي": (7/217- رقم: 4377) ؛ "سنن ابن ماجة": (2/1051- رقم: 3145) .
(4) "الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم: (2/537- رقم: 2230) من رواية ابن البراء عنه.
(5) "الجرح والتعديل" لابنه: (2/537- رقم: 2230) .
نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي    جلد : 3  صفحه : 570
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست