نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي جلد : 3 صفحه : 562
مسائل الأضاحي
مسألة (467) : الأضحية سنَّةٌ.
وعنه: واجبة، كقول أبي حنيفة.
2271- قال مسلم بن الحجَّاج: حدَّثني حجَّاج بن الشَّاعر قال: حدَّثني يحيى بن كثير العنبريُّ [1] ثنا شعبة عن مالك بن أنس عن عمرو بن مسلم عن سعيد بن المسيَّب عن أمِّ سلمة أنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " إذا رأيتم هلال ذي الحجَّة، وأراد أحدكم أن يضحِّي، فليمسك عن شعره وأظفاره " [2] .
انفرد بإخراجه مسلمٌ.
فوجه الحجَّة: أنَّه علَّقه بالإرادة [3] .
2272- وقد استدل أصحابنا بحديث ابن عبَّاس عن النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنَّه قال: " ثلاثٌ هنَّ عَلَيَّ فريضةٌ، ولكم تطوُّع:...... منها النَّحر ".
وقد ذكرناه في مسائل الوتر [4] ، وقلنا: يرويه أبو جَنَاب، وهو متروكٌ [1] في هامش الأصل: (حـ: كان في النسختين: " العبدي " وهو وهمٌ) ا. هـ وكذا هو في مطبوعة "التحقيق".
(2) "صحيح مسلم": (6/83) ؛ (3/1565- رقم: 1977) . [3] في هامش الأصل: (حـ: قد يعلق الواجب على الإرادة والمشيئة، كقوله تعالى: (لِمَن شَاء مِنكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ) [التكوير: 28] ) ا. هـ [4] رقم: (1036) .
نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي جلد : 3 صفحه : 562