responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي    جلد : 3  صفحه : 56
ونظراؤهم، وأمَّا ابن عليَّة والمتأخرون ففي حديثهم عنه نظرٌ [1] ، والله أعلم O.
*****
مسألة (320) : لا يحتسب على صاحب الأرض بزكاة ما يأكله من الثَّمرة.
وقال أبو حنيفة والشَّافعيُّ: يحتسب.
1536- قال التِّرمذيُّ: ثنا محمود بن غيلان ثنا أبو داود الطَّيالسيُّ أنا شعبة أنا خُبيب بن عبد الرَّحمن قال: سمعت عبد الرَّحمن بن مسعود يقول: جاء سهل بن أبي حثمة إلى مجلسنا يحدِّث أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يقول: " إذا خَرصْتم فخذوا، ودعوا الثُّلث، فإن لم تدعوا الثُّلث فدعوا الرُّبع " [2] .
ز: روى هذا الحديث: الإمام أحمد [3] وأبو داود [4] والنَّسائيُّ [5] وأبو حاتم بن حِبَّان البستيُّ [6] والحاكم أبو عبد الله وصحَّحه [7] O.
*****
مسألة (321) : يجب العشر في أرض الخراج.
وقال أبو حنيفة: لا يجب.

(1) "العلل": (11/143- 144- رقم: 2179) .
(2) "الجامع": (2/28- رقم: 643) .
(3) "المسند": (3/448) .
(4) "سنن أبي داود": (2/343- 344- رقم: 1601) .
(5) "سنن النسائي": (5/42- رقم: 2491) .
(6) "الإحسان" لابن بلبان: (8/75- رقم: 3280) .
(7) "المستدرك": (1/402) .
نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي    جلد : 3  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست