responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي    جلد : 3  صفحه : 559
مسألة (465) : إذا نذر بدنة وأطلق، فهو مخيَّرٌ بين الجزور والبقرة.
وعنه: لا ينتقل إلى البقرة إلا عند عدم الجزور، كقول الشَّافعيِّ.
لنا:
حديث جابر المتقدِّم: كنَّا ننحر البدنة عن سبعة. قيل له: والبقرة؟
قال: وهل هي إلا من البُدن.
وقد سبق [1] في حديث جابر: أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " ليشترك النُّفر [2] في الهدي ".
ز: حديث جابر الأوَّل: لم يتقدَّم، وقد روى مسلمٌ في "صحيحه" معنا [3] .
وحديثه الثَّاني: لا حجَّة فيه للمسألة المذكورة، والله أعلم O.
*****
مسألة (466) : يجوز أن يشترك سبعة في بدنة وبقرة على الإطلاق.
وقال أبو حنيفة: إن كان بعضهم يريد اللحم، وبعضهم يريد القربة، لم يصحَّ الاشتراك.
وقال مالك: لا يصحُّ الاشتراك في الهدي الواجب.

[1] رقم: (2249) .
[2] في "التحقيق": (البقر) !
(3) "صحيح مسلم": (4/88) ؛ (فؤاد- 2/955- رقم: 1318) .
نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي    جلد : 3  صفحه : 559
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست