نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي جلد : 3 صفحه : 548
مسألة (456) : المحصر بالمرض لا يباح له التَّحلُّل، إلا أن يكون قد اشترط في ابتداء إحرامه أنَّه إن مرض تحلَّل.
وقال أبو حنيفة: حكم الإحصار بالمرض حكم الإحصار بالعدو.
لنا:
حديث ضباعة المتقدِّم [1] ، ولو كان المرض يبيحُها [2] التَّحلُّل ما كان لاشتراطها معنى.
احتجُّوا:
بحديث الحجَّاج بن عمرو عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنَّه قال: " من كسر أو عرج فقد حلَّ ".
وقد سبق بإسناده في وجوب الحجِّ على الفور [3] ، وقد حمله أصحابنا على ما إذا شرط بدليلنا.
*****
مسألة (457) : لا يجوز للمرأة أن تَحجَّ من غير محرمٍ.
وقال مالك والشَّافعيُّ: يجوز إذا كان معها نساء ثقات.
2253- قال الإمام أحمد: حدَّثنا يحيى بن عبيد الله قال: حدَّثني نافع [1] رقم: (2251) . [2] في "التحقيق": (يبيح) . [3] رقم: (2052) .
نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي جلد : 3 صفحه : 548