نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي جلد : 3 صفحه : 545
ضعفوه) [1] وهذا خطأٌ، بل لا نعلم أحدًا ضعَّفه، بل وثَّقه ابن أبي حاتم [2] وابن حِبَّان [3] والدَّارَقُطْنِيُّ [4] وغيرهم، والله أعلم O.
*****
مسألة (453) : ويذبح الهدي حيث أحصر.
وقال أبو حنيفة: لا يذبحه إلا في الحرم.
لنا:
ما تقدَّم من الحديث [5] ، وأنَّهم نحروا بالحديبية، وهي حِلٌّ (6)
*****
مسألة (454) : إذا أحصر في حجِّ التَّطوُّع لم يلزمه القضاء.
وعنه: عليه القضاء، كقول أبي حنيفة.
لنا: [1] (2/406) .
(2) "الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم: (7/239- رقم: 1309) .
(3) "الثقات": (9/129) وقال: (يغرب) .
(4) "تاريخ بغداد" للخطيب: (2/277- رقم: 749) . [5] رقم: (2249) .
(6) في هامش الأصل: (حـ: قال تعالى: (فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ) [البقرة: 196] ) أ. هـ
نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي جلد : 3 صفحه : 545