responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي    جلد : 3  صفحه : 542
مسائل الإحصار
مسألة (450) : يجب على المحصر إذا ذبح أن يحلق.
وعنه: لا حلاق عليه، كقول أبي حنيفة.
2246- قال البخاريُّ: حدَّثني عبد الله بن محمَّد بن أسماء ثنا جويرية [عن نافع] [1] أنَّ عبد الله [2] بن عبد الله وسالم بن عبد الله أخبراه عن عبد الله ابن عمر قال: خرجنا مع رسول الله- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فحال كفَّار قريش دون البيت، فنحر رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هديه وحلق رأسه [3] .
أخرجاه [4] .
*****

[1] سقط من الأصل و (ب) ، واستدرك من "التحقيق" و"صحيح البخاري".
[2] كذا في الأصل و (ب) و"التحقيق"، وفي "صحيح البخاري": (عبيد الله) ، وكذا في
"تحفة الأشراف": (5/415- رقم: 7032) .
وفي هامش الأصل: (وفي " س ": عبد الله، من وجه آخر نحوه) أ. هـ وهو عند النسائي: (5/197- 198- رقم: 2859) من رواية محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ عن أبيه عن جويرية به، وقد نبه على هذا المزي في "تحفة الأشراف" تحت ترجمة نافع عن سالم عن ابن عمر، ولكنه لم يعز الحديث إلى مسلم وهو فيه: (4/51) ؛ (فؤاد- 2/903- رقم: 1230) من رواية محمد بن المثنى عن القطان عن عبيد الله عن نافع أن عبد الله- المكبر- بن عبد الله وسالم بن عبد الله..... فذكره.
وقد نبه على هذا الاختلاف الحافظ ابن حجر في "فتح الباري": (4/5- رقم: 1806) ، والله تعالى أعلم.
(3) "صحيح البخاري": (5/418- 419) ؛ (فتح- 7/455- رقم: 4185) .
(4) "صحيح مسلم": (4/51) ؛ (فؤاد- 2/903- رقم: 1230) .
نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي    جلد : 3  صفحه : 542
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست