نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي جلد : 3 صفحه : 541
فوجه الحجَّة: أنَّه لولا أنَّه واجبٌ لم يحتج إلى إذن.
وقد ذكرنا فيما تقدَّم أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يبيت بمنى [1] .
ز: حديث ابن عمر: رواه مسلمٌ أيضًا عن ابن نُميرٍ وغيره [2] O.
*****
مسألة (449) : لا يجزئه في التَّحلُّل حلق بعض الرَّأس.
وقال أبو حنيفة: يجزئه ما يجزئ مسحه في الطَّهارة.
2245- قال الإمام أحمد: حدَّثنا روح ثنا هشام عن محمَّد بن سيرين عن أنسٍ أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رمى الجمرة، ثُمَّ نحر البُدن، ثُمَّ حلق أحد شقَّيه (الأيمن) ، وقسمه بين النَّاس فأخذوه، وحلق الآخر فأعطاه أبا طلحة [3] .
أخرجه البخاريُّ ومسلمٌ في "الصَّحيحين" [4] .
***** [1] برقمي: (2233، 2234) .
(2) "صحيح مسلم": (4/86) ؛ (فؤاد- 2/953- رقم: 1315) .
(3) "المسند": (3/208) .
(4) "صحيح البخاري": (1/54) ؛ (فتح- 1/273- رقم: 171) مختصرًا.
"صحيح مسلم": (4/82) ؛ (فؤاد- 2/947- 948- رقم: 1305) .
نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي جلد : 3 صفحه : 541