نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي جلد : 3 صفحه : 533
ولو ثبت هذا الحديث لم يكن فيه دليلٌ على عدم جواز الدَّفع حتَّى يطلع الفجر، والله أعلم O.
*****
مسألة (442) : فإن دفع قبل نصف الليل فعليه دمٌ.
وقال أبو حنيفة: لا دم عليه.
وعن الشَّافعيِّ كالمذهبين (1)
لنا:
أنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بات بمنى، وقال: " خذوا عنِّي مناسككم ": 2233- فروى أبو داود من حديث ابن عمر: أنَّ رجلاً قال له: إنَّا نبيت بمكَّة. فقال: أمَّا رسول الله- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فبات بمنى وظلَّ [2] .
2234- ومن حديث عائشة قالت: مكث رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بمنى ليالي أيَّام التَّشريق [3] .
ز: هكذا احتجَّ المؤلِّف في هذه المسألة فيما وجدته في نسختين، وهذا الدَّليل الَّذي ذكره غير مطابقٍ للمسألة التي سطَّرها، وكأنَّه [انتقل] [4] من
(1) في هامش الأصل: (حـ: كان في النسختين: " كالروايتين " وهو خطأٌ) أ. هـ وهو الموجود في مطبوعة "التحقيق".
(2) "سنن أبي داود": (2/508- رقم: 1953) .
(3) "سنن أبي داود": (2/512- رقم: 1967) . [4] زيادة من (ب) .
نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي جلد : 3 صفحه : 533