responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي    جلد : 3  صفحه : 490
أخرجاه في "الصَّحيحين" [1] .
2169- وأخرجاه من حديث ابن عبَّاس عن النَّبيِّ-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنَّه قال: " إنَّ هذا البلد حرَّمه الله يوم خلق السَّموات والأرض، وهو حرام بحرمة [الله] [2] إلى يوم القيامة، لا يعضد شوكه، ولا ينفّر صيده " [3] .
*****
مسألة (425) : صيد المدينة وشجرها محرَّمٌ.
وقال أبو حنيفة: ليس بمحرمٍ.
2170- قال الإمام أحمد: حدَّثنا أبو معاوية ثنا الأعمش عن إبراهيم التَّيميِّ عن أبيه قال: خطبنا عليٌّ عليه السَّلام فقال: من زعم أنَّ عندنا شيئًا نقرؤه إلا كتاب الله وهذه الصَّحيفة- صحيفةٌ فيها أسنان الإبل وأشياء من
الجراحات- فقد كذب. قال: وفيها: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " المدينة حرمٌ ما بين عَيْرٍ إلى ثورٍ، فمن أحدث فيها حدثًا، أو آوى محدثًا، فعليه لعنة الله والملائكة والنَّاس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة عدلاً ولا صرفًا، وذمة المسلمين واحدةٌ يسعى بها أدناهم " [4] .

(1) "صحيح مسلم": (4/110) ؛ (فؤاد- 2/988 - رقم: 1355) .
[2] زيادة من "التحقيق" و"صحيح البخاري".
(3) "صحيح البخاري": (4/129) ؛ (فتح- 6/327- رقم: 3189- ط: الريان) .
"صحيح مسلم": (4/109) ؛ (فؤاد- 2/986- 987- رقم: 1353) .
(4) "المسند": (1/81) ؛ "صحيح البخاري": (3/470) ، (فتح- 4/81- رقم: 1870) ؛ "صحيح مسلم": (4/115) ، (فؤاد- 2/994- رقم: 1370) .
نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي    جلد : 3  صفحه : 490
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست