نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي جلد : 3 صفحه : 472
جابر بن عبد الله يُسأل عن الرَّيحان يشمُّه المحرم، والطِّيب والدُّهن؟ فقال: لا.
2146- وروى من رواية أيوب عن نافع عن ابن عمر أنَّه كان يكره شمَّ الرَّيحان للمحرم [1] O.
*****
مسألة (415) : إذا غسل المحرم رأسه بالسِّدر والخطميِّ فلا فدية.
وعنه: تلزمه الفدية، كقول أبي حنيفة.
لنا:
قوله عليه السَّلام في المحرم: " اغسلو" بماءٍ وسدرٍ "، وقد سبق بإسناده في (كتاب الجنائز) [2] .
إلا أنَّ الخصم يقول: إذا مات انقطع حكم إحرامه بالموت، وقد أبطلنا ذلك هناك.
*****
مسألة (416) لا يصحُّ أن يعقد المحرم عقد النِّكاح.
وقال أبو حنيفة: يصحُّ. [1] سنن البيهقي: (5/57) . [2] رقم: (1362) .
نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي جلد : 3 صفحه : 472