نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي جلد : 3 صفحه : 470
مسألة (413) : لا يجوز للمحرم لبس ثوبٍ مبخَّرٍ.
وقال أبو حنيفة: يجوز.
لنا:
أنَّ النَّبيَّ-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن لبس ثوبٍ مسَّه وَرْسٌ أو زعفران، وقد سبق هذا [1] .
*****
مسألة (414) : لا تلزمه الفدية بشمِّ شيءٍ من الرَّياحن.
وعنه: عليه الفدية.
وعنه: يحرم ما نبت بنفسه، دون ما ينبتُه النَّاس.
وقد قال الشَّافعيُّ: شمُّ الورد يوجب الفدية، وفي الرَّيحان قولان.
استدلَّ أصحابنا:
2142- بأنَّ عثمان سُئل عن المحرم: أيدخل البستان؟ فقال: نعم ويشمُّ الرَّيحان.
2143- وقال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا ابن مخلد ثنا سعدان بن نصر ثنا أبو معاوية الضَّرير عن ابن جريج عن أيوب السَّختيانيِّ عن عكرمة عن ابن عبَّاس [1] رقم: (2134) .
نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي جلد : 3 صفحه : 470