responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي    جلد : 3  صفحه : 469
ولم يذكر ابن عساكر وشيخنا في " الأطراف " هذا الحديث إلا من رواية ابن ماجة فقط [1] ، وكذلك الحافظ أبو عبد الله المقدسيُّ في " الأحكام "، والله أعلم O.
*****
مسألة (412) : يجوز للمحرها لبس المعصفر.
وقال أبو حنيفة ومالك: لا يجوز.
2141- قال أبو داود: حدَّثنا أحمد بن حنبل ثنا يعقوب ثنا أبي عن ابن إسحاق قال: حدَّثني نافع عن ابن عمر عن النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنَّه نهى النِّساء في إحرامهن عن القُفَّازين والنِّقاب، وما مسَّ الورس والزَّعفران من الثِّياب، ولتليس بعد ذلك ما أحبَّت من ألوان الثِّياب معصفرًا أو خزًّا [2] .
*****

(1) "تحفة الأشراف": (5/426- 427- رقم: 7060) ، ولكن محقق الكتاب أدخل العزو إلى الترمذي في صلب الكتاب وجعله بين قوسين إشارة إلى أنه من زيادته.
وكان الحافظ ابن عبد الهادي قد استدرك عزوه إلى الترمذي في حاشية نسخة من " تحفة الأشراف " وصوَّب فعله الحافظ ابن حجر كما في " النكت الظراف ": (5/427- رقم: 7060) .
(2) "سنن أبي داود": (2/455- رقم: 1823) .
ووقع في هامش الأصل حاشيتان: الأولى على يمين الصفحة وهي: (حـ: هذه الزيادة منكرة) . والثانية: على اليسار، وهي: (قال أبو داود: ورواه عبدة ومحمَّد بن سلمة المخزومي عن ابن إسحاق لم يذكرا هذه الزيادة. انتهى. وإنما ذكرها إبراهيم بن سعد الزهري وهو ثقة، لكنها منكرة) ا. هـ
نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي    جلد : 3  صفحه : 469
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست