responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي    جلد : 3  صفحه : 468
مسألة (411) : إذا ادَّهن بالشَيْرَج [1] والزَّيت فلا فدية عليه.
وعنه: عليه الفدية، كقول أبي حنيفة.
وقال الشَّافعيُّ: إن دهن رأسه أو وجهه فعليه الفدية، وفي بقية البدن كقولنا.
2140- قال التَّرمذيًّ: حدَّثنا هنَّاد ثنا وكيع عن حمَّاد بن سلمة عن فرقد السَّبخيِّ عن سعيد بن جبير عن ابن عمر أنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يدّهن بالزَّيت- وهو محرمٌ- غير مُقَتَّت [2] . والمُقَتَّتُ: المطيَّب [3] .
قال المصنِّف: لا يعرف إلا من حديث فرقد، وقد ضعَّفوه.
ز: رواه الإمام أحمد [4] وابن ماجة [5] من حديث فرقد أيضًا، والأكثر على تضعيفه، وقد وثَّقه يحيى بن معين في رواية عثمان بن سعيد الدَّارميِّ عنه [6] .

[1] في " المصباح المنير ": (308- مادة: الشرج) : (الشَّيْرَج: معرَّب من " شَيْرَة "، وهو دهن السمسم، وربما قيل للدهن الأبيض وللعصير قبل أن يتغيَّر: شَيْرَجٌ، تشبيها به، لصفائه، وهو بفتح الشين) ا. هـ
[2] في " النهاية ": (4/11- مادة: قتت) : (أي: غير مطيَّب، وهو الذي يطبخ في الرياحين حتى تطيب ريحه) ا. هـ
(3) "الجامع": (2/283- رقم: 962) ، وقال: هذا حديث غريب، لا نعرفه إلا من حديث فرقد السبخي عن سعيد بن جبير أ. هـ
(4) "المسند": (2/25، 29، 59، 72، 126، 145) .
(5) "سنن ابن ماجة": (2/1030- رقم: 3083) .
(6) "التاريخ": (ص: 190- رقم: 692) .
نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي    جلد : 3  صفحه : 468
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست